السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
106
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
طاهرا ( 1 ) ، وإن كان الأحوط الاجتناب ( 2 ) عن المتولّد منهما ( 3 ) إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة ( 4 ) ، بل الأحوط ( 5 ) الاجتناب ( 6 ) عن المتولّد من أحدهما مع طاهر ( 7 ) ، إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر ، فلو نزا كلب على شاة أو خروف على كلبة ولم يصدق على